قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 16
م. 16
حجم الخط
يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور وفق الأسس المحددة بنص تنظيمي.
وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.