قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه: أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني؛ ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم. ويجب أن يساوي قسط التعويض، المدفوع في شكل إيراد، ثلث (1/3) مبلغ التعويض المستحق للمصاب، ويرسمل رصيد مبلغ التعويض الباقي إلى أن يدفع إلى مستحقه عند بلوغ سن الرشد القانوني. وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959)، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد خصم مصاريف إدارة خدمة الإيراد المحددة ضمن الأسس المشار إليها في المادة السادسة عشرة بعده. وإذا كان مبلغ الإيراد السنوي المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع (1/4) مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد