قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى، بمقتضى صلح بين الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق المستفيدون تعويضا لا يقل عن 30% ولا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد