قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 20-1
م. 20-1
حجم الخط
لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة:
- المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، بأنصبتهم؛
- الغير المؤدي باسترجاع ما أداه لفائدة المصاب أو المستحقين من ذويه.