قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعاله تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة الخامسة أعاله، وذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعاله وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعاله؛
ب) الألم الجسماني: 5% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعاله إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7% إذا كان مهما و10% إذا كان مهما جدا؛
ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني:
- إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 5% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و10% إذا كان مهما و15% إذا كان مهما جدا؛
- إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30% إذا كان مهما و35% إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10% أو يق عنها، وإذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 10%، يحتسب التعويض الممنوح للمصاب باعتماد النسب المنصوص عليها في هذا المقطع؛
د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية:
- التعجيل الإلحاقي إلى التقاعد: 20% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- فقدان أهلية الترقية: 15% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
هـ) العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:
- انقطاعا نهائيا: 25% من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
- انقطاعا شبه نهائي: 15% من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.