قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 1-2

مشروع
م. 1-2
حجم الخط
يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. غير أن مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد