قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.