قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 1-1
م. 1-1
حجم الخط
يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون:
- الأجر: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد؛
- الكسب المهني: الكسب الذي تحصل عليه المصاب، صافيا من الضريبة، مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة أدناه.
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة. إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.