قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 18
م. 18
حجم الخط
فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ويقدم الطلب الآنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي التالي بيانها:
- نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
- وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني؛
- نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية؛
- غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة العاشرة أعلاه، يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة، باتفاق مشترك، في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ودرجة الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به. يجب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك، يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب داخل أجل خمسة أيام الذي يلي أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين، تلقائيا، بتعيين طبيب خبير مختص داخل أجل خمسة أيام الذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه بذلك. ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مقاولة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن اقتضى الحال.
غير أنه إذا أقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مقاولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مقاولة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.