قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية: 1 - رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة وأجره أو كسبه المهني والذي يشار إليه أدناه ب "رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب". وإذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية: رأس المال المعتمد = رأس المال 1 + (أجر المصاب - الأجر 1) / (الأجر 2 - الأجر 1) × (رأس المال 2 - رأس المال 1) بحيث يكون: - الأجر 1: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب. - الأجر 2: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب. - رأس المال 1: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 1 وسن المصاب. - رأس المال 2: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 2 وسن المصاب. 2 - نسبة عجز المصاب المحددة استنادا إلى "جدول تقدير نسب العجز" المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (1/5) مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند 1 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد