قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 14

مشروع
م. 14
حجم الخط
يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد