قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 27-1

مشروع
م. 27-1
حجم الخط
يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون، كما تم تغييره وتتميمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد