قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 2

مشروع
م. 2
حجم الخط
يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، من وإلى مؤسسة صحية للاستشفاء والعلاج، والمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات، والمصاريف والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب، أو إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية. وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد