قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 7
م. 7
حجم الخط
إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.