قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم الأضرار البدنية وإما تاريخ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة لتفاقم الأضرار. وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تفاقم الضرر إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوماً على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد