قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 1
م. 1
حجم الخط
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري بموجب القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه، أو التي تتسبب فيها مركبات متصلة بسكة حديدية، أو التي تسببت فيها مركبة برية بمحرك كهربائي.