القوانين

مدونة الحقوق العينية

334 مادةالمادة المدنيةسنة 2011

عرض 251300 من 334 مادة

م. 251

تكون مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة، وعشر سنوات إذا كان فيما بينهم عداوة.

م. 252

تحسب مدة الحيازة كاملة.

م. 253

تبدأ مدة الحيازة في السريان من تاريخ وضع الحائز يده على الملك بنية تملكه وفي حالة توالى التفويئات من تاريخ بداية حيازة أول مفتوت.

م. 254

تجمع مدد الحيازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة في القانون.

م. 255

لا محل للحيازة: بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛ بين الأصول والفروع بوجه عام؛ بين الزوجين أثناء قيام الزوجية؛ بين الموصي والموصى له ما لم…

م. 256

يجوز لأي شخص أن يتمسك بمرور الوقت ولو لم يكن قد حاز. ولا يلزم من يتمسك بمرور الوقت أن يكون حسن النية.

م. 257

لا عبرة في مرور الوقت بحسن النية ولا بعذر ولا بكون الحائز شريكا في الملك.

م. 258

يجوز لأي شخص أن يتمسك بمرور الوقت ولو كان عالما بأن الملك ليس له.

م. 259

لا يمنع الغصبان من مرور الوقت ولا يتصور في الغاصب إلا أن يكون حسن النية.

م. 260

يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.

م. 261

لا تكتسب بالحيازة: أمالك الدولة العامة والخاصة؛ الأملاك المحبسة؛ أمالك الجماعات السلالية؛ أمالك الجماعات المحلية؛ العقارات المحفظة؛ الأملاك الأخرى المنصوص عليها…

م. 262

يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز.

م. 263

من أثبت أنه يحوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس.

م. 264

تتمتع الحيازة بالحماية القضائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

م. 265

للمالك أن يسترد ملكه ممن يعترضه فيه، ولا يحتج على الحيازة إلا بأصل الملك.

م. 266

المغارسة عقد يلتزم بمقتضاه الغارس، بأن يغرس أرضا مملوكة للغير، على نفقته، وأن يتعهد الغرس إلى أن يبلغ حد الإطعام وذلك في نظير حصة معينة من الأرض يملكها فور تحقق…

م. 267

يجب أن يكون الغارس أهلا للتملك والمالك أهلا للتصرف.

م. 268

لا تصح المغارسة إلا إذا كانت الأرض قابلة للغرس، وكان الغرس معروفا والغارس عالما بالحدود. ويلزم تعيين الحصة التي يستحقها الغارس، وجنس الشجر ومقدار الغرس ومدته.

م. 269

إذا لم يعين عقد المغارسة تاريخا للشروع في الغرس تعين على الغارس أن يقوم بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد، وإلا فسخ العقد بقوة القانون.

م. 270

إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما هو محدد بالعقد أو العرف، فإن الغارس لا يتملك الحصة المتفق عليها، ويكون لمالك الأرض الخيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه مع ا…

م. 271

إذا هلك جميع الشجر أو جله بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي بعد بلوغه حد الإطعام اعتبر أن الغارس وفى بالتزاماته واستحق الحصة المتفق عليها في الأرض، فإذا هلك الشجر قب…

م. 272

لا يرتب عقد المغارسة حقا عينيا للغارس إلا إذا تحقق الإطعام وأشهد به الطرفان في محرر رسمي، أو ثبت بخبرة قضائية مصادق عليها من طرف المحكمة. يعتبر الحكم النهائي ال…

م. 273

الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.

م. 274

تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي. يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه م…

م. 275

يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.

م. 276

إذا كان الموهوب له فاقد الأهلية، فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب له نائب شرعي عين له القاضي من ينوب عنه في القبول، أما إذا كان الموهوب له ناقص ا…

م. 277

يقع باطلا: 1- الوعد بالهبة؛ 2- هبة عقار الغير؛ 3- هبة المال المستقبل.

م. 278

لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.

م. 279

إذا توفي الواهب قبل أن يقبل الموهوب له الملك الموهوب بطلت الهبة. لا يعتد إلا بتاريخ تقييد إراثة الواهب إذا تعلق الأمر بعقار محفظ. إذا توفي الموهوب له قبل أن يقب…

م. 280

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية. إلا أنه إذا لم يكن للواهب وارث صحت الهبة في الشيء الموهوب بكامله.

م. 281

لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية. لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

م. 282

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الملك الموهوب ونقل ملكيته تكون على الموهوب له، ما لم يتفق على غير ذلك.

م. 283

يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين: أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفا…

م. 284

لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له.

م. 285

لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: 1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛ 2. إذا مات الواهب أو الموهوب له قب…

م. 286

لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.

م. 287

يترتب على الاعتصار في الهبة، فسخ عقد الهبة ورد الملك الموهوب إلى الواهب. لا يلتزم الموهوب له برد الثمار إلا من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى…

م. 288

إذا استرجع الواهب الملك الموهوب دون وجه حق، وهلك في يده، فإنه يكون مسؤولا عن هذا الهالك. إذا امتنع الموهوب له عن رد الملك الموهوب إلى الواهب بعد اعتصاره اتفاقا …

م. 289

نفقات الاعتصار ورد الملك الموهوب يتحملها الواهب.

م. 290

الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه الله تعالى.

م. 291

تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي: لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.

م. 292

الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.

م. 293

يشترط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها: شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني؛ أن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريخ تملك ال…

م. 294

يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنبي.

م. 295

يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.

م. 296

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها. إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في …

م. 297

إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتيبهم في الأخذ بالشفعة على الشكل التالي: يقدم من يشارك البائع في السهم الواحد في الميراث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق إلى …

م. 298

تكون الشفعة في العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة لها، وتكون في الحقوق العينية القابلة للتداول.

م. 299

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطالن البيوع اللاحقة. فإذا ك…

م. 300

إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد واحد وجب على الشريك الراغب في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبين البائ…

المزيد