مدونة الحقوق العينية
المادة 261
م. 261
حجم الخط
لا تكتسب بالحيازة: أمالك الدولة العامة والخاصة؛ الأملاك المحبسة؛ أمالك الجماعات السلالية؛ أمالك الجماعات المحلية؛ العقارات المحفظة؛ الأملاك الأخرى المنصوص عليها صراحة في القانون.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول