يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 275مشروعم. 274م. 275م. 276حجم الخطأأأأيشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ