يجوز لأي شخص أن يتمسك بمرور الوقت ولو كان عالما بأن الملك ليس له.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 258مشروعم. 257م. 258م. 259حجم الخطأأأأيجوز لأي شخص أن يتمسك بمرور الوقت ولو كان عالما بأن الملك ليس له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ