يجب أن يكون الغارس أهلا للتملك والمالك أهلا للتصرف.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 267مشروعم. 266م. 267م. 268حجم الخطأأأأيجب أن يكون الغارس أهلا للتملك والمالك أهلا للتصرف.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ