تحسب مدة الحيازة كاملة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 252مشروعم. 251م. 252م. 253حجم الخطأأأأتحسب مدة الحيازة كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ