للمالك أن يسترد ملكه ممن يعترضه فيه، ولا يحتج على الحيازة إلا بأصل الملك.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 265مشروعم. 264م. 265م. 266حجم الخطأأأأللمالك أن يسترد ملكه ممن يعترضه فيه، ولا يحتج على الحيازة إلا بأصل الملك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ