مدونة الحقوق العينية
المادة 266
م. 266
حجم الخط
المغارسة عقد يلتزم بمقتضاه الغارس، بأن يغرس أرضا مملوكة للغير، على نفقته، وأن يتعهد الغرس إلى أن يبلغ حد الإطعام وذلك في نظير حصة معينة من الأرض يملكها فور تحقق الإطعام.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول