مدونة الحقوق العينية
المادة 285
م. 285
حجم الخط
لا يقبل الاعتصار في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: 1. إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت رابطة الزوجية قائمة؛ 2. إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل الاعتصار؛ 3. إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا مخوفا يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد الحق في الاعتصار؛ 4. إذا تزوج الموهوب له بعد إبرام عقد الهبة ومن أجلها؛ 5. إذا فوت الموهوب له الملك الموهوب بكامله، فإذا اقتصر التفويت على جزء منه جاز للواهب الرجوع في الباقي؛ 6. إذا تعامل الغير مع الموهوب له تعاملا ماليا اعتمادا على الهبة؛ 7. إذا أدخل الموهوب له تغييرات على الملك الموهوب أدت إلى زيادة مهمة في قيمته؛ 8. إذا هلك الملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الاعتصار في الباقي.