مدونة الحقوق العينية
المادة 283
م. 283
حجم الخط
يراد بالاعتصار رجوع الواهب في هبته، ويجوز في الحالتين التاليتين: أولا: فيما وهبه الأب أو الأم لولدهما قاصرا كان أو راشدا؛ ثانيا: إذا أصبح الواهب عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول