لا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 286مشروعم. 285م. 286م. 287حجم الخطأأأألا يمكن الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ