مدونة الحقوق العينية

المادة 291

مشروع
م. 291
حجم الخط
تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي: لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقا؛ لا يجوز ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد