الصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه الله تعالى.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 290مشروعم. 289م. 290م. 291حجم الخطأأأأالصدقة تمليك بغير عوض لملك، ويقصد بها وجه الله تعالى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ