يترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 260مشروعم. 259م. 260م. 261حجم الخطأأأأيترتب على الحيازة المستوفية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ