مدونة الحقوق العينية
المادة 255
م. 255
حجم الخط
لا محل للحيازة: بين الأب وابنه وإن سفل ولا بين الأم وأبنائها وإن سفلوا؛ بين الأصول والفروع بوجه عام؛ بين الزوجين أثناء قيام الزوجية؛ بين الموصي والموصى له ما لم تثبت عداوة بينهما؛ بين الواقف وناظر الوقف وذوي الحقوق فيه ما لم تثبت عداوة؛ بين من ينوب عن الغير قانونا كالأوصياء والمقدمين وبين من ينوبون عنهم؛ وبين من ليس بينهم عداوة ممن تعذر عليهم إقامة البينة الشرعية بسبب ظروف استثنائية، وذلك داخل المناطق المحددة بنص تنظيمي. ومع ذلك إذا أثبت الحائز عداوة بينه وبين من يعارضه أو عدم إمكان إقامة البينة الشرعية، احتسبت حيازته ولو لم تبلغ المدة المقررة في القانون إذا أخذت بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي حالت دون حصولها.