مدونة الحقوق العينية
المادة 292
م. 292
حجم الخط
الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية النافعة عند الاقتضاء.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول