قانون الإلتزامات والعقود
المادة 585
م. 585
حجم الخط
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثُّنْيَا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثُّنْيَا على الأشياء المنقولة أو العقارية.