أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 584مشروعم. 583م. 584م. 585حجم الخطأأأأأحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ