قانون الإلتزامات والعقود
المادة 602
م. 602
حجم الخط
البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنًا في الأجل المتفق عليه، إرادته في أنه يقصد إمضاء العقد أو نقضه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول