قانون الإلتزامات والعقود
المادة 577
م. 577
حجم الخط
إذا حكم بفسخ البيع، وكان المشتري قد أنفق مصروفات ضرورية ونافعة على الشيء المبيع في الفترة ما بين قبض الثمن ورد الشيء، فللمشتري أن يستردها من البائع.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول