قانون الإلتزامات والعقود
المادة 606
م. 606
حجم الخط
الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول