قانون الإلتزامات والعقود

المادة 571

مشروع
م. 571
حجم الخط
لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه: أوّلا- إذا صرح بها؛ ثانيا- إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد