لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 586مشروعم. 585م. 586م. 587حجم الخطأأأألا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ