قانون الإلتزامات والعقود
المادة 605
م. 605
حجم الخط
الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول