لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 569مشروعم. 568م. 569م. 570حجم الخطأأأألا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ