قانون الإلتزامات والعقود
المادة 567
م. 567
حجم الخط
إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول