قانون الإلتزامات والعقود
المادة 593
م. 593
حجم الخط
يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين. ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول