القوانين

القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

33 مادةسنة 2020

عرض 133 من 33 مادة

م. 1

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابي…

م. 2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: - الإدارة أو الإدارات: الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري…

م. 3

لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، وتم جردها وتصنيفها وت…

م. 4

من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية: 1. الثقة بين المرتفق والإدارة؛ 2. شفا…

م. 5

تعد كل إدارة، في حدود اختصاصاتها، مصنفات للقرارات الإدارية طبقا لأحكام هذا القانون. وتنشر هذه المصنفات عبر الوسائل الإلكترونية المناسبة وذلك قبل المصادقة عليها …

م. 6

تتضمن مصنفات القرارات الإدارية تحديدا دقيقا للقرار الإداري، ولمختلف الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، مع الإشارة إلى ما يمكن استبدالها به، وكذا الإدارة أ…

م. 7

مع مراعاة مبدأ الثقة المشار إليه في المادة 4 أعلاه، يجب أن تنص المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه على أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بأي حال بما يلي: 1…

م. 8

طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية، باستبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلوما…

م. 9

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تعرض المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه على مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصو…

م. 10

تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة إحدى العبارتين التاليتين: - عبارة "ملف مود…

م. 11

تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 أعلاه بنص تنظيمي.

م. 12

تضع كل إدارة آليات للتتبع والقضاء على اختلالات الأداء، تمكن من معالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية في الآجال المحددة. تعمل الإدارة على تحيين هذه الآليات …

م. 13

تعمل الإدارات على توفير منصة إلكترونية وطنية أو قطاعية لتقديم طلبات الحصول على القرارات الإدارية إلكترونيا. تمكن هذه المنصة المرتفق من تعقب طلبه ومعرفة مراحل مع…

م. 14

تحتاط الإدارة، عند اللجوء إلى وسائل التواصل الإلكتروني، توفير أنظمة آمنة للمعطيات وضمان سرية المعلومات المتبادلة، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الج…

م. 15

يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.

م. 16

يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 …

م. 17

لا يمكن تمديد الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه المحدد لتسليم القرار الإداري إلا مرة واحدة عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق، إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. ولا…

م. 18

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية وذلك بالإفصاح …

م. 19

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر بمثابة موافقة سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بخصوص الطلبات المتعلقة…

م. 20

إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق طبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه أمكن له، اللجوء حسب الحالة إلى: - السلطة الحكومية المعنية بالقرارات الإدارية…

م. 21

تحدد بنص تنظيمي كيفية إيداع الطلبات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وكذا نماذج الإشهادات المذكورة.

م. 22

تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث ال…

م. 23

طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 24 بعده، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات الإدارية الوثائق والمستندات الإدار…

م. 24

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجب على الإدارة التي تتحصل من إدارات أخرى على الو…

م. 25

يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذا…

م. 26

تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على الخصوص ما يلي: مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون؛ المؤشرات المتع…

م. 27

تحدث، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تتولى، على الخصوص: تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وال…

م. 28

يجب على الإدارات القيام سنويا بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية. تحدد بنص ت…

م. 29

تطبيقا لمبدئي التبسيط والتناسب المنصوص عليهما في البندين 3 و6 من المادة 4 أعلاه، يتم كلما لزم الأمر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظي…

م. 30

إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يمكن للمرتفق إيداع ملف طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية على حامل ورقي.

م. 31

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.

م. 32

يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.

م. 33

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 5 و11 و27 منه في الجريدة الرسمية. ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة …

المزيد