القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 33
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المواد 5 و11 و27 منه في الجريدة الرسمية. ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة في هذه المادة داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.