تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريةالمادة 31مشروعم. 30م. 31م. 32حجم الخطأأأأتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ