تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريةالمادة 31مشروعتعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ