القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 13

مشروع
تعمل الإدارات على توفير منصة إلكترونية وطنية أو قطاعية لتقديم طلبات الحصول على القرارات الإدارية إلكترونيا. تمكن هذه المنصة المرتفق من تعقب طلبه ومعرفة مراحل معالجته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد