القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تحتاط الإدارة، عند اللجوء إلى وسائل التواصل الإلكتروني، توفير أنظمة آمنة للمعطيات وضمان سرية المعلومات المتبادلة، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.