القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 14

مشروع
تحتاط الإدارة، عند اللجوء إلى وسائل التواصل الإلكتروني، توفير أنظمة آمنة للمعطيات وضمان سرية المعلومات المتبادلة، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد