القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي كيفية إيداع الطلبات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وكذا نماذج الإشهادات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد