القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 21

مشروع
تحدد بنص تنظيمي كيفية إيداع الطلبات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وكذا نماذج الإشهادات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد