القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 12
م. 12
حجم الخط
تضع كل إدارة آليات للتتبع والقضاء على اختلالات الأداء، تمكن من معالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية في الآجال المحددة. تعمل الإدارة على تحيين هذه الآليات بصفة مستمرة قصد تحسين معالجة الطلبات المذكورة.